الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

20

تحرير المجلة

التفاته إلى هذه الناحية أو الشك فاللازم الاجتماع لأنه القدر المتيقن « 5 » ان يجعل وكيلا على بيع داره مثلا ثم يجعل وكيلا ثانيا على بيعها من دون تعرض لاجتماعه مع الأول أو استقلاله فان ظهر منه عزل الأول بالثاني فهو والا كان لكل منهما التصرف مستقلا وينفذ السابق كما سبق ، ولو مات أحدهما في صورة الاستقلال حقيقة أو حكما انحصرت الوكالة بالثاني اما في صورة الاجتماع فتبطل وكالة الثاني أيضا وليس للحاكم ان يضم بدله إذ لا ولاية له على الحق الموجود صاحبه لو كان غائبا وخيف على المال تعين النصب أو الاذن للآخر بالتصرف من باب ولاية الحاكم على الغائب ولو عزل أحدهما في صورة الاجتماع لم يصح للآخر أيضا ان يتصرف الا مع القرينة على إرادة استقلاله بالوكالة - هذا تمام صور المسألة ولا فرق فيما ذكرنا بين الوكالة على رد الوديعة وإيفاء الدين أو غيرهما والفرق بينهما وبين غيرها تحكم بلا دليل وتفصيل بلا وجه مادة ( 1466 ) ليس لمن وكل في خصوص أمر ان يوكل غيره به الا ان يكون قد اذنه الموكل بذلك أو قال له اعمل برأيك فعلى هذا الحال للوكيل ان يوكل غيره ويكون وكيلا للموكل لا للوكيل ولا ينعزل الثاني بعزل الوكيل الأول أو بوفاته هذه أيضا محتاجة إلى التحرير وما ذكر انما يصح في بعض الفروض دون بعض وعلى بعض التقادير لا على كل تقدير ، وتوضيح ذلك ان إطلاق الوكالة لا يقتضي جواز أن يوكل الوكيل غيره في العمل